للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية بالمعصية لا تجوز] (١).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ولا تصح الوصية لكنيسة: معبد النصارى، ولا لبيت نار: وهو معبد المجوس، ولا لبيعة، ولا صومعة، ولا دير، ولا أي مكان من أماكن الكفر، ولا لحصرها، وقناديلها، وخدمها، ولو من ذمي، وهذا مذهب جمهور العلماء] (٢)،

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والشوكاني (٦).

قال الماوردي: (وأما الوصية للبيع والكنائس فباطلة، لأنها مجمع معاصيهم، وكذلك الوصية بكتب التوراة والإنجيل لتبديلها وتغييرها، وسواء كان الموصي مسلمًا أو كافرًا. . . ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به من عين أو منفعة كالخمر والخنزير والكلب غير المعلم) (٧).

قال ابن قدامة: (ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم، مسلمًا كان الموصي أو ذميًّا، فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار، أو عمارتهما، أو الانفاق عليهما كان باطلًا) (٨).

قال ابن الهمام: (الوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية) (٩).


(١) مراتب الإجماع (ص ١٩٣) وقال في (ص ١٩٢): [واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك و. . معصية أن الوصية. . تبطل في المعصية، وفيما لا يملك].
(٢) حاشية الروض المربع (٦/ ٦٢).
(٣) الهداية (٤/ ٦٠٩)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٥٠٠).
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٦/ ٤٨٥).
(٥) المهذب (١/ ٤٥٨)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٧).
(٦) الدراري المضية (٢/ ٤٢٦).
(٧) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٤.
(٨) المغني، ٨/ ٥١٣ - ٥١٤.
(٩) شرح فتح القدير، ١٠/ ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>