للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة] (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء) (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، والشوكاني (٥).

قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره. . . فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله: نظر: فإن كان له وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث، وإن أجازها صحت) (٦).

قال المرغيناني: (ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته) (٧).

قال النووي: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فلو خالف وله وارث فردّ، بطلت الوصية في الزيادة على الثلث، وإن أجاز دفع المال بالزيادة إلى الموصى له) (٨).

قال الموصلي: (وما زاد على الثلث. . . تصح بإجازة الورثة، لأن الوصية بما زاد على الثلث لا تجوز) (٩).

قال القرافي: (إذا زاد على ثلثه جاز منه الثلث) (١٠). قال البهوتي: (وإن


(١) بداية المجتهد (٢/ ٧١٧).
(٢) المغني، ٨/ ٤٠٤.
(٣) الهداية (٤/ ٥٨٦)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦٦)، والدر المختار مع الحاشية (١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٤) المغني (٨/ ٤٠٤).
(٥) نيل الأوطار (٦/ ١٤٩).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٧) الهداية، ٤/ ٢٣٢.
(٨) روضة الطالبين، ٦/ ١٠٨.
(٩) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٣.
(١٠) الذخيرة، ٧/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>