للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاص المطلق التصرف بطلت في الزائد على الثلث بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والشوكاني (٣).

قال الماوردي: (فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله نظر: فإن كان له وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث، وإن أجازها صحت) (٤).

قال الموصلي: (وما زاد على الثلث وللقاتل والوارث تصح بإجازة الورثة، وتعتبر إجازاتهم بعد موته) (٥). قال المرداوي: (ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة) (٦).

قال البهوتي: (وتحرم الوصية وقيل تكره وهو الأولى على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي، وبشيء مطلقًا لوارث وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على اجازة الورثة) (٧).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإن لم يجز الورثة لأجنبي بأكثر من الثلث بطل) (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . . أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت:


(١) مغني المحتاج (٤/ ١٠).
(٢) بدائع الصنائع (١٠/ ٥٦٧)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦٦)، والدر المختار مع الحاشية (١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٣) نيل الأوطار (٦/ ١٤٩).
(٤) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٥) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٣.
(٦) الإنصاف، ٧/ ١٩٣.
(٧) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٥.
(٨) حاشية الروض المربع، ٦/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>