للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني خلاف جمع من أهل العلم من أتباعهم.

ويلتحق بهذا خلاف ابن حزم رحمه اللَّه؛ لما له من أتباع قد نعلمهم وقد لا نعلمهم.

أما إذا خالف أحد العلماء المستقلين أو اثنان منهم إجماعَ البقية، فما حكم هذا الخلاف؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال (١):

• القول الأول: أن خلاف الواحد والاثنين ينقض الإجماع، ويجعله غير حجة، وهو قول الجمهور.

يقول الإمام النووي: "الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد، وهذا هو الصحيح المشهور، وخالف فيه بعض أصحاب الأصول" (٢).

• القول الثاني: أن خلاف الواحد والاثنين لا ينقض الإجماع، وهو قول بعض العلماء.

• القول الثالث: أن خلاف الواحد ينقض الإجماع إذا ساغ الاجتهاد فيما ذهب إليه، بأن كان له مستند من الدليل، وهو الراجح.

وكلام الإمام الشاطبي كأنه يميل إلى هذا القول، حيث يقول: "وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا" (٣).

وذكر في موضع آخر أن من الخلاف ما لا يعتد به، وذكر منه ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة (٤).

وهو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه اللَّه فيما يظهر من كلامه (٥).

• دليل القول الراجح:

١ - قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩].


(١) "العدة" (٤/ ١١١٧)، "الواضح" (٥/ ١٣٥)، "الوصول" (٢/ ٩٤)، "شرح الكوكب" (١/ ٢٢٩)، "إرشاد الفحول" (١/ ٣٤٠)، "حجية الإجماع" (٢٩٨).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (١/ ٢١٣).
(٣) "الموافقات" (٥/ ١٣٨).
(٤) "الموافقات" (٥/ ٢١٠).
(٥) "سلالة الفوائد الأصولية" (٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>