للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزمان كله) (١).

قال الموصلي: (وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما أبدًا ومدة معلومة، لأن المنافع يصح تمليكها حال الحياة بعوض وغير عوض) (٢).

قال الخطيب الشربيني: (تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت، ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة كاحتطاب واصطياد وأجرة حرفة ونحوها لأنها أبدال المنافع الموصى بها) (٣).

قال الدسوقي: (وإن أوصى له بمنافع عبد كخدمته فأخذه الموصى له ومات ورثت عن الموصى له إن بقي من زمنها شئ وزمنها قد يحدد بوقت وقد يحدد بحياة العبد) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (٥).

• وجه الاستدلال: أن المال منفعة، وكذلك لفظة (شيء) فهي منفعة، وإن كانت قليلة (٦).

الثاني: أن له تمليكها حال الحياة بعقد الإجارة والإعارة ببدل وغير بدل، لأن يملك تمليكها بعقد الوصية أولى، لأنه أوسع العقود، حيث يحتمل ما لا تحتمله سائر العقود من عدم المحل والجهالة ونحوهما (٧).

الثالث: لأن الوصية بالمنفعة، كالوصية بالأعيان في الملك بالعقد


(١) المغني (٨/ ٤٥٩).
(٢) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٧٠.
(٣) مغني المحتاج، ٣/ ٦٥.
(٤) حاشية الدسوقي، ٦/ ٥٢٦.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) فتح الباري (٧/ ٢٥٩) بزيادة.
(٧) بدائع الصنائع (١٠/ ٥٢٢)، والمهذب (١/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ٨١)، والبيان (٨/ ١٥٤)، والمغني (٨/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>