للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدسوقي: (وإن أوصى لشخص بمنفعة شيء معين مدة معينة، كأن يوصي بخدمة عبده فلان أو سكنى داره أو بركوب دابته الفلانية لزيد مدة سنة مثلًا. . . والحال أنه لا يحمل الثلث قيمته أي والحال أن ثلث الموصي أي ثلث التركة كلها) (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (٢).

• وجه الاستدلال: أن المال منفعة، وكذلك لفظة (شيء) فهي منفعة، وهي كالعين لا يتجاوز فيها الثلث (٣).

الثاني: أن له تمليك المنفعة حال الحياة بعقد الإجارة والإعارة ببدل وغير بدل؛ فبعقد الوصية أولى، لأنه أوسع العقود، حيث يحتمل ما لا تحتمله سائر العقود من عدم المحل والجهالة ونحوهما، فإذا جازت الوصية بالمنعة ردت إلى الثلث (٤).

الثالث: القياس الصحيح على الأعيان، وتكون في حدود الثلث كالأعيان (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن أبي ليلى (٦)، وابن شبرمة (٧)، وابن عبد البر (٨)، وابن حزم من الظاهرية (٩) على ما سبق من


(١) حاشية الدسوقي، ٦/ ٥٢٢.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) فتح الباري (٥/ ٢٥٩) بزيادة يسيرة.
(٤) بدائع الصنائع (١٥/ ٥٢٢)، والهداية (٤/ ٦٠٤)، والمغني (٨/ ٤٥٩).
(٥) المهذب (١/ ٤٥٢)، وبداية المجتهد (٢/ ٧١٧).
(٦) بدائع الصنائع (١٠/ ٥٢٢)، والمحلى (١٠/ ٢٠٥) و (١٠/ ٢٥٥).
(٧) بداية المجتهد (٢/ ٧١٧).
(٨) بداية المجتهد (٢/ ٧١٧).
(٩) المحلى (٩/ ٣٢٤ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>