للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أوصي لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء؛ أن لا شيء للموصى له في سائر مال الميت] (١). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أجمع أهل العلم ممن علمنا قوله على أن الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له] (٢).

الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال الماوردي: (. . . فإن انهدمت الدار: فقد سقط حق الموصى له بالغلة) (٦).

قال الكاساني: (وتبطل بهلاك الموصى به إذا كان عينًا مشارًا إليها لبطلان محل الوصية أعني محل حكمه، ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو بقائه) (٧).

قال الدسوقي: (. . . بخلاف شراء مثله فتبطل، فليس للموصى له ذلك المثل لأنه غير ما عين له) (٨).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي، أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بمعين وقد ذهب فذهب حقه، كما لو تلف في يده (١٠).


(١) الإجماع (ص ١٠١).
(٢) المغني (٨/ ٥٧١).
(٣) بدائع الصنائغ (١٠/ ٥٢٥) و (١٠/ ٥٢٧) و (١٠/ ٥٩٤).
(٤) الذخيرة (٧/ ٤٩).
(٥) الأم (٨/ ٢٤٨٢٤٧)، والمهذب (١/ ٤٥١)، وأسنى المطالب (٦/ ١١٤ - ١١٥).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ٢٢٧.
(٧) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٤.
(٨) حاشية الدسوقي، ٦/ ٤٩٧.
(٩) حاشية الروض المربع، ٦/ ٦٩.
(١٠) المغني (٨/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>