للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال الماوردي: (من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجًا وأبوين، فيكون للأم الثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب) (٤).

قال الجويني: (ومعتمد المذهب أن أصل الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فالذكر يفضل الأنثى، وإدلاء الأبوين جميعًا بالميت من جهة الأبوة، وقد ثبت أنهما إذا اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب) (٥).

قال ابن الخرقي: (وإذا كان زوج وأبوان، أعطي الزوج النصف والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وإذا كان زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب) (٦).

قال القرافي: (وفرض الأم الثلث. . . ولها مع الأب وزوج أو زوجة ثلث ما بقي) (٧).

قال ابن عابدين: (لأن المراد من قوله تعالى {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات، فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركًا بلفظ القرآن وتباعدًا عن إيهام المخالفة) (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١].


(١) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٣).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٩)، نهاية المطلب (٩/ ٤٠).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٢٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٢٨).
(٤) الحاوي الكبير (٨/ ٩٩).
(٥) نهاية المطلب (٩/ ٤٠).
(٦) المغني، ٩/ ٢٣.
(٧) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.
(٨) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>