للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] (١).

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج عن النصف، والمرأة عن الربع، والأم عن الثلث كالابن سواء] (٢).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكرًا أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا (٣).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وهو أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًا، وثمن معه أي لها الثمن مع وجود أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًا] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥).

قال الماوردي: (وأما الربع ففرض اثنين: . . .، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة، وأما الثمن فهو فرض واحد: وهو فرض الزوجات مع الحجب) (٦).

قال السرخسي: (وأما الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان: الربع عند عدم الولد وولد لابن ذكرًا كان أو أنثى، والثمن عند وجوده) (٧).

قال العمراني: (وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد


(١) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٨ - ٩).
(٢) انظر: فتح الباري (١٢/ ٢٠).
(٣) كشاف القناع، ٤/ ٣٤٢.
(٤) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٩٢ - ٩٣).
(٥) انظر: تبيين الحقائق (٧/ ٤٧٨).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٦.
(٧) المبسوط، ٢٩/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>