للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يحجبهم الأب] (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع: أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد] (٢) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).

قال النووي (٦٧٦ هـ): فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد (٧).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد (٨).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن علا (٩).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف: بالولد مطلقًا، وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (١٠).


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٦).
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٤٣).
(٣) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٦٥).
(٥) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٢)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٢).
(٦) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٢٧).
(٧) روضة الطالبين (٦/ ٢٧).
(٨) الذخيرة، ١٣/ ٤٢.
(٩) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧.
(١٠) اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>