للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم] (١).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(يسقط الأجداد بالأب) إجماعًا] (٢). وقال: [(و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) كذلك: بلا نزاع بين أهل العلم] (٣) وقال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): والجد أب الأب لا يحجبه أحد إلا الأب، وإذا ترتب الأجداد، فالقريب يحجب البعيد (٦).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (٧).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): ولا يحجب الجد إلا الأب، والجد يحجب الأجداد الأبعد منه (٨).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ويسقط الجد بالأب إجماعًا لأنه يدلي به، ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به (٩)

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): السدس فرض سبعة أصناف: . . . وللجد الصحيح وهو الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى مع الولد أو ولد الابن وعدم الأب لأنه يقوم مقامه (١٠).


(١) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١١).
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٧).
(٣) انظر: المصدر السابق (٦/ ١١٨).
(٤) انظر: المصدر السابق (٦/ ٩٦).
(٥) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٦)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩١).
(٦) نهاية المطلب، ٩/ ٣٢.
(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٤.
(٨) الذخيرة، ١٣/ ٤٢.
(٩) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧.
(١٠) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>