للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: حكى ابن تيمية نفسه عن الشافعي، أنه قال بأن أبوال الأنعام وأبعارها نجسة (١).

ولكنه أجاب عنه بأنه لم يعرف هذا القول عن أحد قبله، مما يجعله مخالفًا للإجماع (٢).

وهذا القول -أي: بالنجاسة- هو مذهب أبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، وهو رواية عن أحمد (٥)، وقول الحسن البصري (٦)، وابن حزم (٧).

واستدلوا بقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧] والعرب تستخبث هذا (٨).

وبأنه داخل في عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- كما في حديث ابن عباس: "تنزهوا من البول" (٩).

ولأنه رجيع، فكان نجسًا كرجيع الآدمي (١٠).

وهناك قول ثالث بطهارة البول دون الروث، وهو قول الليث، ومحمد بن الحسن (١١).

واحتجوا بحديث العرنيين، وأخذوا به فيما ورد به وهو البول، دون الروث (١٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وعدد منهم من المتقدمين، ونسبه الترمذي للجمهور، وهذا يدل على وجود الخلاف، مما يبطل


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٥٩).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٥٩).
(٣) "المبسوط" (١/ ٥٤)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٦١).
(٤) "المجموع" (٢/ ٥٦٧)، وانظر: "فتح الباري" (١/ ٥٢٦).
(٥) "المغني" (٢/ ٤٩٢)، و"الإنصاف" (١/ ٣٣٩).
(٦) "الأوسط" (٢/ ١٩٧)، و"المغني" (٢/ ٤٩٢).
(٧) "المحلى" (١/ ١٧٠).
(٨) "المجموع" (٢/ ٥٦٨).
(٩) الدارقطني عن أنس كتاب الطهارة، باب نجاسة البول، (ح ١)، (١/ ١٢٧)، وقال: "المحفوظ مرسل"، وحسنه النووي (٢/ ٥٦٧).
(١٠) "المغني" (٢/ ٤٩٢).
(١١) "المجموع" (٢/ ٥٦٧)، و"المبسوط" (١/ ٥٤)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٦١).
(١٢) "المبسوط" (١/ ٥٤)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>