للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يورث كلالة وله أخ أو أخت. . . "، معناه أخ أو أخت لأم. . . وتسمى هذه الآية آية النساء لأنها في النساء نزلت (١).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق، لأن شرط توريثهم كون الميت يورث كلاله بقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} والمراد أولاد الأم (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن قتادة -رضي اللَّه عنه- أن أبا بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- قال في خطبته: (ألا إن هذه الآية التي في أول سورة النساء أنزلها في بيان الفرائض أنزلها اللَّه في الولد والوالد، والآية الثانية من سورة النساء أنزلها اللَّه في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها اللَّه في الإخوة من الأم والأب) (٣).

• وجه الاستدلال: أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- قال هذا في محضر من الصحابة، ولم ينكر أحد مع توفر دواعي الإنكار، فكان إجماعًا (٤).

الثاني: ما ورد أن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قرأ: (وله أخ أو أخت من أم) وكذا ورد عن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- (٥).

• وجه الاستدلال: ما قاله الجزري: (فمنها: ما يكون لبيان حكم مجمع


(١) المبسوط، ٢٩/ ١٥١.
(٢) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٥.
(٣) رواه: البيهقي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الإخوة والأخوات للأم (٦/ ٢٣١).
(٤) الحاوي الكبير (٨/ ٩١).
(٥) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الأخوة والأخوات لأم (٦/ ٢٣١)، والطبري، في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٤/ ٢٨٧). وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٦/ ١٢) قال: (بسند صحيح) وتبعه المباركفوري في التحفة. انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٧٨)، والحاوي الكبير (١٠/ ٢٧٣)، وشرح السنة (٨/ ٣٣٧)، وتفسير القرآن العظيم (١/ ٤٧١)، والإتقان في علوم القرآن (١/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>