للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- حيث ذهب -رضي اللَّه عنه- عمر إلى أن معنى الكلالة: أنه قال: (الكلالة ما خلا الولد) (١).

فسمعته يقول: (الكلالة من لا ولد له) (٢).

وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: ١٧٦].

• وجه الاستدلال: أن الآية فيها أن الأخت ترث أخاها إذا لم يكن له ولد، وأن الأخ يرث أخته بشرط عدم الولد، ولم يشترط الوالد.

النتيجة: صحة الإجماع في أن المقصود بـ (الكلالة) في سورة النساء: من لا والد له ولا ولد.

وأما ما ورد عن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- فهو على خلاف قول الجماهير من الصحابة ومن بعدهم فلا يصح عنهم.

قال ابن قدامة: (والصحيح عنهما كقول الجمهور) (٣).

قال ابن عبد البر: (ومما يدل على فساد رواية من روى عن ابن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له فقط، وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد أنه لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة، وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا، فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجًا، وأبوين، وأخوين أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس، ويسقط الإخوة؛ لأن الأب لا


(١) رواه: ابن أبي شيبه في المصنف، كتاب الفرائض، باب الكلالة، رقم (١٩١٨٩ و ١٩١٩٠).
(٢) رواه: ابن أبي شيبه في المصنف، كتاب الفرائض، باب الكلالة، رقم (١٩١٩١).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>