للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنهم لا يرثون في حال وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبات عند من يرى توريثهم، وأما من لا يرى توريثهم فإنهم يتفق معهم أصلًا.

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وجد، وابن بنت، فالمسألة من (أربعة أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للجد، ولا شيء لولد البنت لأنه من الأرحام.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون؛ إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن بنات البنات، وبنات الأخوات وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن، والأخوال والأعمام للأم، وبني الإخوة للأم وبناتهم، والجد للأم، والخال وولده وبناته وبنات الأعمام؛ لا يرثون مع عاصب ولا مع ذي رحم أو ذات رحم لها سهم] (٢). وقال: [ولا يرث ابن أخت، ولا بنت أخت، ولا ابنة أخ، ولا ابنة عم ولا عمة، ولا خالة ولا خال، ولا جد لأم، ولا ابنة ابنة، ولا ابن ابنة، ولا بنت أخ لأم، ولا ابن أخ لأم، ولا خلاف في أن من ذكرنا لا يرث] (٣). وقال: [ولا خلاف فيمن ترك جدَّه أبا أمه وابن بنته وبنت أخيه وابن أخيه وخاله وخالته وعمته وابن عم له لا يلتقي معه إلا إلى عشرين جدًّا أن هذا المال كله لهذا ابن العم البعيد ولا شيء لكل من ذكرنا، وأين قرابته من قرابتهم، وباللَّه التوفيق] (٤). وقال: [واتفقوا أن العم أخا الأب لأمه وأخا الجد لأمه، وهكذا ما بعد لا يرثون مع أحد من العصبة، ولا مع ذوي رحم له سهم من النساء والرجال، ولا مع ذي رحم أقرب منهم شيئًا من الرجال والنساء] (٥) وقال: [واتفقوا أن ابن الأخ للأم لا يرث ما دام


(١) انظر: الإجماع (ص ٩١).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨١).
(٣) انظر: المحلى (٨/ ٢٦٤).
(٤) انظر: المصدر السابق (٨/ ٢٦٧).
(٥) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>