للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت فيكونون أولى من بيت المال, لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وذهبوا إلى أنه لا يرد إلى الورثة مطلقًا، وإنما يرد إلى ذوي الأرحام.

• دليلهم: ومستند المخالفين عدة أدلة، منها:

الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، قال سبحانه وتعالى في الأخت: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] ومن ردّ عليها جعل لها الكل (٥).

الثاني: عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أنه كان: (لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم) (٦).

• وجه الاستدلال: أنه فعل صحابي، خالف فيه غيره، فليس الأخذ بقول أحدهما أولى من الآخر.

الثالث: عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أنه: (لا يرد على الورثة شيئًا مطلقًا) (٧).

الرابع: أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث


(١) انظر: المغني (٩/ ٤٩).
(٢) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٣٠).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ٣٨٢).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٤٨).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٤٨).
(٦) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، في الرد واختلافهم فيه، رقم (٣١٨٢٢).
(٧) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، في الرد واختلافهم فيه، رقم (٣١٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>