للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المورث فلهذا لا يرثه إلا من كان باقيًا من ورثته حين حكم بموته (١).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): من مات في حال فقده ممن يرثه المفقود يوقف نصيب المفقود إلى أن يتبين حالة لاحتمال بقائه، فإذا مضت المدة. . . ولم يعلم حاله وحكمنا بموته قسمت أمواله بين الموجودين من ورثته (٢).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ولا يرثه أي المفقود إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله (٣).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): فإذا ثبتت حياته أو موته فالأمر واضح، وإن لم يثبت ذلك -بأن مضت مدة التعمير السابقة- فيرثه أحياء ورثته غير المفقود (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قضاء عمر وعثمان في ميراث المفقود أن يقسم من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرًا (٥).

الثاني: عمل الصحابة فيمن قتل يوم الجمل، وصفين، والحرة، وقديد (٦)، فلم يورثوا أحدًا من صاحبه شيئًا إلا من علم أنه قتل قبل


(١) المبسوط (٣٠/ ٥٤ - ٥٥).
(٢) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ١١٤.
(٣) كشاف القناع، ٤/ ٣٩٢.
(٤) الشرح الصغير (٤/ ٧١٨).
(٥) رواه: عبد الرزاق، في المصنف، باب التي لا تعلم مهلك زوجها (١٢٣١٧). انظر: شرح الزرقاني، على الموطأ (٣/ ١٥٩).
(٦) قديد، بضم أوله، قرية جامعة كثيرة الماء والبساتين، وسميت لتقدد السيول بها، وكانت فيها وقعت الخارجي الذي يقال له: طالب الحق مع أهل المدينة، وقتل خلقًا كثيرًا من أفاضل أهل المدينة، وقد رثت إحدى المدنيات قتلى قديد، فقالت:
يا وَيلتا ويلًا لِيَه. . . أفنت قُديد رجاليَه
وهناك مات القاسم بن. . . محمد حتفَ أنفيَه
انظر: معجم ما استعجم (ص ١٠٥٤)، معجم البلدان (٤/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>