للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبيت المال (١).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله، وأجمعوا أن برجوعه إلى الإسلام ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار حرب] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ) في كلامه عن المرتد: فإن رجع مسلمًا رجع بما وجد من أعيان ماله على ورثته، ولم يرجع بما استملكوه ولا يرجع في عتق أمهات أولاده ومدبريه (٨).

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتدًا أو قتل مرتدًا أو لحق بدار الحرب، وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا (٩).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): في ميراث المرتد إذا قتل أو مات أو لحق


(١) انظر: الأم (٤/ ٨٧)، وشرح السنة (٨/ ٣٦٥)، والحاوي الكبير (١٠/ ٣٣٣)، ورد المختار (٦/ ٧٦٧)، والاستذكار (١٥/ ٤٨٨)، والمغني (٩/ ١٥٩).
(٢) انظر: الإجماع (ص ١٧٤) وقال أَيضًا: [وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه].
(٣) انظر: المبسوط، السرخسي (٣٠/ ٣٧).
(٤) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٣١).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٤٧).
(٦) انظر: المغني (٩/ ١٥٩)
(٧) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٤)، مسألة رقم (١٧٤٤).
(٨) الحاوي الكبير (٨/ ١٤٧).
(٩) المحلى (٩/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>