للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن مسعود -رضي اللَّه عنه- وليس لهم مخالف (١).

الثالث: أن سبب الإرث قائم، وهو الزوجية، ولذلك الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، فما دام سبب الزوجية موجودًا فإنهما يتوارثان.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنه-، فقد ورد عنه أنه قال: (لو كنت أنا لم أورثها) (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المطلقة طلاقًا رجعيًا يرثها زوجها وترثه.

وأما خلاف ابن الزبير -رضي اللَّه عنه- قد رده أهل العلم من أهل التحقيق:

قال ابن قدامة: (وما روي عن ابن الزبير إن صح، فهو مسبوق بالإجماع) (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير. . وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد) (٤).

وقال ابن الهمام: (قول ابن الزبير في خلافته: لو كنت أنا لم أورثها، أراد به لعدم علمي إذ ذاك بأن الحكم الشرعي في حقها ذلك، وهو بعد انعقاد الإجماع فيه فلا يقدح فيه، لا يقال: بل على هذا التقرير لم يكن إجماعًا لأنه كان سكوتيًا، وحين قال ابن الزبير ذلك ظهر أن سكوته لم يكن وفاقًا. لأنا نقول: نعم لو كان إذ ذاك فقيهًا لكنه لم يكن في ذلك الزمان من


(١) رواها: مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٤٢) ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤١٩)، والمحلى، ابن حزم (١٠/ ٢٦٩) وقال: (هذا إسناد في غاية الصحة عن ابن مسعود).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٢١٣).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٩٥).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>