للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولو كان المنفي باللعان توأمين، ولهما ابن آخر من الزوج لم ينفه، فمات أحد التوأمين، فميراث توأمه منه كميراث الآخر، في قول الجمهور. وقال مالك: يرثه توأمه ميراث أخ لأبوين؛ لأنه أخوه لأبويه، بدليل أن الزوج لو أقر بأحدهما لحقه الآخر. وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي -رضي اللَّه عنه- ولنا، أنهما توأمان، لم يثبت لهما أب ينتسبان إليه، فأشبها توأمي الزانية، ولا خلاف في توأمي الزانية، وفارق هذا ما إذا استلحق أحدهما؛ لأنه يثبت باستلحاقه أنه أبوه] (١).

قال النووي (٦٧٦ هـ): التوأمان من الزنا لا يتوارثان إلا بأخوة الأم قطعًا (٢).

قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًا وكذلك لا يرثون منه وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (٤).

• وجه الاستدلال: أنه لما نفى النسب عن الولد من جهة الأب، أثبته للفراش وهي الأم، فيكون توأما الزنا أخوين من جهة الأم فيتوارثان (٥).

الثاني: أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب، وهي: نكاح، وولاء، ونسب، وهنا توأمان بينهما نسب، حيث جمعهما رحم واحد.

النتيجة: صحة الإجماع في أن التوأمان من الزنا يتوارثان.


(١) انظر: المغني (٩/ ١٢٠).
(٢) روضة الطالبين، ٦/ ٤٤.
(٣) نيل الأوطار (٦/ ٨٠).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٠)، والمنتقى، الباجي (٦/ ٢٠)، والإنصاف، المرداوي (٧/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>