للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفراش، وأما المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة (١).

قال العمراني: إذا تزوج الرجل امرأة وهو ممن يولد لمثله، وأمكن اجتماعهما على الوطء فأتت بولد لمدة العمل لحقه الولد (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال: ابن أخي، قد كان عهد إلى فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال سعد: يا رسول اللَّه، ابن أخي، قد كان عهد إلى فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي. ولد على فراشه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي اللَّه عز وجل) (٣).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الولد للفراش، ولم يقبل دعوى سعد بن أبي وقاص؛ في استلحاقه.

الثاني: ولأن أحدًا لا يؤخذ بإقرار غيره عليه، وإنما يؤخذ بإقراره على نفسه، ولا يقر أحد على أحد، ولو قبل استلحاق غير الأب لكان فيه إثبات حقوق على الأب بغير إقراره ولا بينة تشهد عليه وهذا مما تأباه نصوص الشريعة العامة (٤).


(١) بدائع الصنائع ٦/ ٢٤٢.
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي ١٠/ ٤١٥.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر: التمهيد، ابن عبد البر (٨/ ١٨٥)، وفتح الباري (١٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>