للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما (١). قال الموصلي (٦٨٣ هـ): قد ذكرنا أن الموانع من الإرث: الرق، والقتل، واختلاف المحلتين والدارين حكمًا (٢) قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا يرث رقيق. . . ولا يرث قاتل عمد. . . ولا مخالف في دين. . . ولا من جُهل تأخر موته (٣).

قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيًا أو ذميًا أو مرتدا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. . . وأورد باب ان القاتل لا يرث وذكر حديث عمرو بن شيب قوله: "لا يرث القاتل شيئا" استدل به من قال بان القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم قالوا: ولا يرث من المال ولا من الدية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥)} [النحل: ٧٥].

• وجه الاستدلال: أن في هذه الآية نفى قدرة العبد المملوك على ملك شيء، والإرث شيء (٥).

الثاني: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) (٦).

• وجه الاستدلال: فيه أن السيد أحق بمنافع عبده وأكسابه في حياته،


(١) نهاية المطلب، ٩/ ٢٢ - ٢٦.
(٢) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ١١٥.
(٣) الشرح الصغير ٤/ ٧١٢ - ٧١٥.
(٤) نيل الأوطار، ٦/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني (٩/ ١٩).
(٦) رواه: البخاري رقم (٢٣٧٩)، ومسلم رقم (١٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>