للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالميراث ثابت] (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه؛ فإن ولاءه له، وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو أعتق عليه، ولم يعتقه سائبة أن له عليه ولاء] (٣). وقال: [وأجمعوا أيضًا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميعَ ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثًا سواه]، (٤). وقال: [وإن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذو فرض تستغرق فروضهم المال؛ فلا شيء للمولى لا نعلم في هذا خلافًا] (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق. . وأنه يرث به، أما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير] (٦).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته] (٧).

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها؛ فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثًا لعصبته دون مواليه؛ فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه] (٨).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والمعتق يحجبه عصبة النسب بالإجماع؛ لأن النسب أقوى من الولاء؛ إذ تتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية، ووجوب النفقة، وسقوط القصاص، وعدم صحة الشهادة ونحوها] (٩).


(١) انظر: المصدر السابق (٢/ ١٠٥).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٦١).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٢١٥).
(٤) انظر: المصدر السابق (٩/ ٢١٥).
(٥) انظر: المصدر السابق (٩/ ٢١٦).
(٦) انظر: المنهاج (١٠/ ١٤٠).
(٧) انظر: منهاج السنة (٤/ ١٩٢).
(٨) انظر: الفتح (١٢/ ٣٠).
(٩) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>