الظاهرة التي يعلم قوله فيها وإن لم ينص عليه، مبينًا ذلك في الحاشية، واقتصرت على ذكر المذاهب الأربعة دون ذكر مذاهب الصحابة والتابعين وأتباعهم، وغيرهم من العلماء المستقلين عن المذاهب؛ وذلك لأن القول الذي حُكي فيه الإجماع هو الأصل، فذكرهم استكثار لا حاجة له.
٨ - إن وجدتُ المسألة في المذهب الموافق منصوصًا عليها فالحمد للَّه، وإلا فإني أجتهد في إلحاق المسألة بنظائرها من مسائل المذهب وما يشبهها من الفروع الفقهية، وأنبه على هذا في الحاشية.
٩ - أذكر مستند الإجماع من الأثر والنظر، فإن لم أجد من ذكر دليلًا لشهرة المسألة مثلًا فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعيًا أن تكون الصيغة شاملة ومختصرة.
١٠ - أذكر القول المخالف للإجماع المحكي في المسألة، ثم أذكر دليله إن وجد وإلا فأجتهد في استنباط دليل له.
١١ - أذكر نتيجة الإجماع المحكي في المسألة هل ثبت أم لا؟ وذلك يكون إما من خلال نصوص العلماء، أو باجتهاد مني مع بيان التعليل باختصار.
١٢ - عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقمها.
١٣ - خرَّجت الأحاديث والآثار من مصادرها وذلك بذكر الكتاب، والباب، ورقم الحديث أو الأثر، فإن كان الحديث في الصحيحين، فأكتفي بالتخريج منهما، معتمدًا على لفظ مسلم؛ وذلك لكونه أشمل فإنه يذكر الحديث بتمامه في موضع واحد، وأكتفي بذكره في موضع واحد عند البخاري، وهو أول ذكر له.
وإن كان الحديث في أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما فقط، وإن كان غير ذلك فأُخرّج الحديث من المصادر الأخرى مع نقل كلام العلماء الذين يعتمد عليهم في نقد الحديث وبيان درجته صحة وضعفًا.