للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهارة سؤر الحائض وغيرها من باب أولى.

٢ - أن الآدمي طاهر في ذاته، وسؤره تابع له، وليس مما يخرج من مخرج النجاسة، فهو طاهر.

• الخلاف في المسألة: ذكر ابن نجيم قولًا بكراهة سؤر المرأة للرجل والعكس، ولكنه برره؛ بأن ذلك إنما هو في الشرب، لا الطهارة (١).

كما ذكر ذلك أيضًا ابن عابدين (٢). وبهذا لا يكون لهذا القول تأثير في مسألتنا.

وهناك كلام في الحائض وسيأتي في مسألة مستقلة.

وخالف المالكية في لعاب النائم، فقالوا: إن كان من الفم؛ فطاهر، وإن كان من المعدة؛ فينظر: إن كان متغيرًا وفيه نتن؛ فنجس، وإلا طاهر (٣).

وقيل: إن كان الرأس على مخدة؛ فاللعاب من الفم، وإلا فمن المعدة؛ فيكون نجسًا (٤).

ولم يذكروا دليلًا، ولا تعليلًا، إلا أنه يفهم من تقييدهم بالتغير، أنهم يعللون به، فاللعاب أو السؤر بعد التغير أصبح نجسًا، كالماء المتغير، واللَّه تعالى أعلم.

وخالف الحنابلة في رواية (٥) في سؤر الكافر، فقالوا: سؤره نجس مطلقًا، وهو ظاهر كلام ابن حزم (٦).

ولم أجد استدلالًا لهم، ويمكن أن يستدل لهم بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}، وهو ما استدل به ابن حزم (٧).

ولديهم رواية أخرى، بأنه إن لَابَسَ النجاسة غالبًا، أو تدين بها، أو كان وثنيًّا، أو مجوسيًّا، أو يأكل الميتة النجسة؛ فسؤره نجس (٨).

ولم أجد استدلالًا لهم على هذه الرواية أيضًا، غير أنه من قيود الرواية يمكن القول بأن العلة هي خشية أن يكون عليه نجاسة فينقلها (٩)، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "البحر الرائق" (١/ ١٣٤).
(٢) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٢٢).
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ٩١).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٩١).
(٥) "الإنصاف" (١/ ٣٤٥).
(٦) "المحلى" (١/ ١٨١).
(٧) "المحلى" (١/ ١٨١).
(٨) "الإنصاف" (١/ ٣٤٥).
(٩) "الإنصاف" (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>