(٢) انظر: المبسوط (٩/ ١٠٠)، البحر الرائق (٥/ ١٨ - ١٩)، والعناية على الهداية للبابرتي (٥/ ٢٦٧). (٣) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ٦). (٤) انظر: حاشية الدسوقي (٢/ ١٨٠)، شرح مختصر خليل (٣/ ١١٧)، منح الجليل لعليش (٣/ ١٥٧). وخالف ابن الماجشون من المالكية فذهب إلى قول الحنفية أن من أتى حدًا بدار الحرب فإنه لا يقام عليه الحد ولو رجع لدار الإسلام. نظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٤٩). (٥) انظر: الأم (٧/ ٣٧٤)، معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٥)، أسنى المطالب (٤/ ١٣١)، مغني المحتاج (٥/ ٤٥٢)، المجموع (١٩/ ٣٣٨). وإنما أكثرت من ذكر مراجع الشافعية لبيان أن المذهب عند الشافعية هو إقامة الحدود في دار الحرب، خلافًا لما ذكره النووي. (٦) معالم السنن للخطابي (٣/ ٣١٢).