للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهارته.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه، والوضوء به" (١). ونقله عنه ابن قدامة في "المغني" (٢)، وابن قاسم (٣).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر" (٤)، قال ذلك بعد حديثه عن لعاب المؤمنين.

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم طاهر مطهر" (٥).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته؛ فسؤر الآدمي بكل حال. . .، وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور، إلا الإبل الجلالة، والبقرة الجلالة، والدجاجة المخلاة؛ لأن سؤره متولد من لحمه، ولحمه طاهر" (٦).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على طهارة آسار المسلمين وبهيمة الأنعام" (٧).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وإن كان طاهرًا -الحيوان- وهو سائر الحيوانات؛ فهو -السؤر- طاهر بلا خلاف" (٨).

أبو بكر الحدادي العبادي (٨٠٠ هـ) حيث يقول: "السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر طاهر بالاتفاق. . .، أما الطاهر؛ فسؤر الآدمي، وما يؤكل لحمه. . .، وكذا سؤر مأكول اللحم طاهر كلبنه، إلا الإبل الجلالة، وهي تأكل العذرة" (٩).


(١) "الإجماع" (١٣).
(٢) (١/ ٧٠).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٣٦٢).
(٤) "المحلى" (١/ ١٢٩).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٠)، وانظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٠٩)، و"شرح غاية المنتهى" (١/ ٢٣٨).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٣، ٦٤)، وانظر: "المبسوط" (١/ ٤٨).
(٧) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٥٦)، وانظر: "التاج والإكليل" (١/ ١٢٩)، و"مواهب الجليل" (١/ ٥٢)
(٨) "المجموع" (٢/ ٥٧٧)، وانظر: (١/ ٢٢٥) من "المجموع"، "شرح البهجة" (١/ ٤٢).
(٩) "الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري عند الحنفية" (١/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>