للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: المغني (٩/ ١١٢)، نيل الأوطار (٧/ ١٥٥).
(٢) وقد سبق بيان هذه الأحاديث في المسألة رقم ١ بعنوان: "تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام".
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٢).
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ٣٥٦)، سبل السلام (٢/ ٤٤٤).
وهنا يُنبَّه إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن جلد شارب الخمر من باب التعزير لكنهم، يرون وجوب جلد شارب الخمر بأربعين جلدة فما فوق، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين كما في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (١٤/ ٢٩٥).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٦٣٩٦)، ومسلم رقم (١٧٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>