للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أي الكلب الجارح، قال النووي في "شرح مسلم" (٨/ ١١٤): "واتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم، واختلفوا في المراد به فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب، وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده، وقال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبًا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها، وهذا قول زيد بن أسلم، وسفيان الثوري، وابن عيينة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، وحكاه القاضي عياض عنهم، وعن جمهور العلماء، ومعنى العقور والعاقر: الجارح".
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٧٣١)، ومسلم رقم (١١٩٨).
(٣) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢/ ٦٧)، طرح التثريب (٥/ ٥٦).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٩٢).
(٥) انظر: المحلى (١١/ ١٥١)، ونسب الصنعاني هذا القول إلى بعض الهادوية في "سبل السلام" (٢/ ٤٧٩).
(٦) هو أبو شريح، هانئ بن يزيد بن نهيك الحارثي، صحابي، كان يكنى أبا الحكم، لكونه يحكم بين الناس، فكناه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأبي شريح بابنه الأكبر شريح. انظر: التاريخ الكبير ٨/ ٢٢٧، تهذيب الكمال للمزي ٣٠/ ١٤٦، الإصابة ٦/ ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>