للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وقد سبق بيان الأدلة على الستر على من ارتكب ما يوجب الحد، وتحقيق الإجماع في ذلك مع المخالف، في المسألة رقم ١٩ بعنوان: "يباح للإنسان أن يستُر على نفسه الحد".
(٢) انظر: المغني (١٠/ ٢١٨).
(٣) وسيأتي بيان الأدلة على أن من رجع عن إقراره سقط عنه الحد، وبيان تحقيق الإجماع في ذلك مع المخالف، في المسألة رقم ٩٧ بعنوان: "إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد".
(٤) انظر: المغني (١٠/ ٢١٨).
(٥) انظر: المبسوط (٩/ ١٠٥)، وسيأتي بيان الأدلة على درء الحدود بالشبهات، وتحقيق الإجماع في ذلك مع ذكر المخالف، في المسألة رقم ٣٣ بعنوان: "درء الحدود بالشبهات".

<<  <  ج: ص:  >  >>