للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: مقاييس اللغة (١/ ١٩٠)، معجم لغة الفقهاء (١٠٣).
والمراد بالعضو ما قاله الخليل في كتابه "العين" (٢/ ١٩٣): "العُضْوُ والعِضْوُ - لغتان -: كلّ عظم وافر من الجسد بلحمه".
(٢) الإجماع (١١٤).
(٣) انظر: المسبوط (٧/ ٤٢).
(٤) لم أر من نص على هذه المسألة من كتب المذاهب، إلا أنه باستقراء شروط الحد لم يذكر أحد من الفقهاء اشتراط كون المجني عليه سوي الخلقة، وقد سبق بيان شروط إقامة الحد مفصَّلة بأدلتها ص ٨٨، والأصل هو وجوب الحد حتى يرد الدليل أو النص على الاستثناء، واللَّه تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>