للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) ونص عبارة ابن حجر في "فتح الباري" (٥/ ٢٦٦): "وقال أبو عبيد أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة -يريد قول اللَّه تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢]- وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] ".
(٢) اختلاف العلماء للمروزي (٢٨٤).
(٣) الإجماع (٦٥).
(٤) شرح صحيح البخارى (٨/ ٢١).
(٥) الحاوي الكبير (١٧/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>