للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٨٦)، العناية شرح الهداية (٧/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، مجمع الأنهر وملتقى الأبحر (٢/ ١٦٨).
وإن كان الحنفية ينفردون بأنهم يرون أن المرأة لا يجوز تقليدها القضاء، وأن من قلَّدها آثم، لكنه ينفذ قضاؤها فيما تجوز شهادتها به، وهو كل شيء عدا الحدود والقصاص، بخلاف الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فيرون أن قضاءها غير نافذ مطلقًا، في الحدود والقصاص وغيرهما.
وهنا يُنبَّه إلى أن الصواب في مذهب الحنفية أنهم لا يجيزون تقليد المرأة للقضاء، وأن من ولاها فهو آثم، لكن إن تولت نفذ حكمها في غير الحدود والقصاص.
وبهذا يظهر أن ما ذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥٢٧) عن الحنفية أنهم يجيزون للمرأة تولية القضاء، فيه نظر، وليس بصواب.
وكذا ما أطلقه بعض أهل العلم من أن الحنفية يرون جواز تولية المرأة القضاء فيما يصح فيه شهادتها، كما فعله الماوردي في "الأحكام السلطانية" (٨٢)، وابن العربي في "أحكام القرآن" (٣/ ٤٨٢)، وأبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (٥/ ١٨٢)، وابن قدامة في "المغني" (١٠/ ٩٢)، وغيرهم، فهو تعبير فيه إجمال.
حيث إن الحنفية لا يجيزون ذلك، لكن إن قُلِّدت القضاء فحينئذ ينفذُ قضاؤها فيما يصح شهادتها، مع تأثيم من قلَّدها.
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٨٢)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٧٧)، شرح مختصر خليل (٧/ ١٣٩).
(٣) الشرح الكبير (١١/ ٣٨٦)، الفروع (٦/ ٤٢١)، المبدع في شرح المقنع (١٠/ ١٩).
(٤) سورة النساء، آية (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>