للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= (١/ ٣)، وابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (٧/ ١٧٩)، وابن قدامة في "المغني" (١٠/ ١٦٨)، وغيرهم، وسيأتي نقل النصوص في حد الزنا في المسألة رقم ٩٨ بعنوان: "يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولًا".
(١) أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ١٤٣)، مغني المحتاج (٦/ ٣٣٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٢٠)، والبيهقي في "السنن الصغري" (٤/ ١٧٢). وللحديث شواهد وطرق أخرى، منها: عند الترمذي (٢٢٩٨) بلفظ: (ولا ظنين في ولاء)، وهو ضعيف، كما قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٤/ ٢٨٧): "هذا حديث منكر"؛ لأن في سنده يزيد بن زياد الدمشقي، ضعفه أهل العلم، وقال عنه النسائي: "متروك الحديث"، كما نقله عنه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٥/ ٨٢).
ومنها: عند أبي داود في المراسيل (٢٨٦)، وهو ضعيف لأنه مرسل.
وقد ضعف البيهقي الحديث من جميع طرقه فقال في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٥): "لا يصح في هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء يعتمد عليه".
بينما قواه ابن حجر بمجموع الطرق فقال في "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٧٤) بعد أن ذكر الحديث: "ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض".
وأخرجه مالك في الموطأ (١٠٤٣) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٠٢) موقوفًا على عمر -رضي اللَّه عنه-.
(٣) انظر: فتح القدير (٧/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>