للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر، وابن عباس، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وغيرهم من الفقهاء، وقالت عائشة: عرق الحائض طاهر، وكل ذلك قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجنب، والحائض، والنفساء، وعرقهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء" (٢).

ويقول أيضًا: "وسؤرها وعرقها طاهران، وهذا كله متفق عليه، وقد نقل ابن جرير إجماع المسلمين على هذا، ودلائله في الأحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة" (٣).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدن الجنب طاهر، وعرقه طاهر، والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر، ولو سقط الجنب في دهن، أو مائع لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة، وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر" (٤).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهر، ولا خلاف فيه فيما أعلم، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب، ولا أعلم فيه خلافًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عائشة، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، والحسن، وعطاء؛ مكحول، والشعبي (٦)، والحنفية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنها-، تقول: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن دم الحائض يصيب الثوب، فقال: "تحتّه، ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" (٩).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، ولم يأمرها


(١) "المغني" (١/ ٢٨٠).
(٢) "المجموع" (٢/ ١٧١).
(٣) "المجموع" (٢/ ٥٦١).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٨).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٩)، والحديث يريد حديث عائشة عندما شرب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من موضع شربها وهي حائض، وسيأتي في المستند.
(٦) "المصنف" (١/ ٢١٨).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٣، ٦٤).
(٨) "المحلى" (١/ ١٣٦).
(٩) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>