للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٨٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٩).
(٢) ولم أجد لهم نصًا صريحًا في هذه المسألة، إلا أنهم لم يذكروا في موانع قبول الشهادة عدم التقادم، ولم يتطرَّقوا لمسألة التقادم في الحدود، فدل ذلك على قبول الشهادة فيها بناء على الأصل، وقد نسب إليهم القول بقبول الشهادة مع التقادم في الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٤/ ٩) حيث جاء فيها: "ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة".
(٣) انظر: الأحكام السلطانية (٢٨٠)، أسنى المطالب (٤/ ١٣٢).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٧٠)، الشرح الكبير (١٠/ ٢٠٥).
(٥) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١٣/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>