(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٠٥). (٣) انظر: المبسوط (٩/ ٧٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٦٠). (٤) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٥)، مواهب الجليل (٨/ ٤٣٥). (٥) أسنى المطالب (٤/ ١٦١)، مغني المحتاج (٥/ ٥٢٢). (٦) المراد بالتجريد أي خلع الملابس عند الجلد، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" (١/ ٤٠٣): "الجيم والراء والدال أصلٌ واحد، وهو بُدوُّ ظاهِر الشَّيء حيث لا يستُره ساتر". (٧) المراد بالمد أي البسط، فلا يُمد ويبسط على الأرض حين جلده. انظر: المصباح المنير مادة (مدد) (٢٩٢)، القاموس المحيط (فصل: الميم) (٤٠٦). (٨) الغُل -بضم الميم- يطلق على الطوق من حديد يوثق بها الشخص في عنقه أو يده أو قدمه. انظر: المخصص (١/ ٤٠٥)، مختار الصحاح للرازي (٤٨٨). (٩) أي لا يقيَّد ويوثق قال الزبيدي في "تاج العروس من جواهر القاموس" (٨/ ٢٨٨): "صَفَدَه يَصْفِدُهُ -بالكسر- صَفْدًا وصُفُودًا: شَدَّه وقَيَّده وأَوْثَقَه في الحَديد وغيره". (١٠) أخرجه البيهقي في "السنن الصغرى" (٣/ ٣٤٥)، قال البيهقي "بإسناد مرسل"، وأخرجه أيضًا في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٦)، من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وهذا سند ضعيف كما بيَّنه الألباني حيث قال في "إرواء الغليل" (٧/ ٣٦٥): "وهذا إسناد ضعيف؛ فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود؛ فإن جويبرًا متروك". (١١) انظر: المغني (٩/ ٤٠)، المبدع (٩/ ٤٧).