للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العلماء الإجماع على نجاسته.

• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث نقل عنه النووي (١)، والشربيني (٢)، وابن حجر الهيتمي (٣) حكايته للإجماع في المسألة (٤).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس، من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر" (٥).

الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث حكى الإجماع على نجاستها (٦). نقله عنه النووي (٧)، وابن قاسم (٨).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث نقل عنه ابن قاسم أنه قال: "اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلافًا شاذًّا" (٩)، والذي وجدته أنه قال: "وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين" (١٠).

أبو جسامة (١١) حيث نقل الإجماع على نجاستها. نقله عنه العيني (١٢).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع، ولا يصح ذلك شريعة" (١٣).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث يقول: "والخمر يخمر العقل؛ أي: يغطيه ويستره وهي نجسة إجماعًا" (١٤). نقله عنه ابن قاسم (١٥).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)} [المائدة: ٩٠].


(١) "المجموع" (٢/ ٥٨١).
(٢) "مغني المحتاج" (١/ ٢٢٥).
(٣) "تحفة المحتاج" (١/ ٢٨٨).
(٤) بحثت عن عبارته في "الحاوي" فلم أجدها.
(٥) "التمهيد" (١/ ٣٣٦).
(٦) لم أجد عبارته، وانظر: "الوسيط" (١/ ١٤٠).
(٧) "المجموع" (٢/ ٥٨١).
(٨) "حاشية الروض" (١/ ٣٥١).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ٣٥١).
(١٠) "بداية المجتهد" (١/ ١١٦).
(١١) لم أجد له ترجمة، ولعل فيه تصحيف.
(١٢) "البناية" (١/ ٧٢٧).
(١٣) "البناية" (١/ ٤٤٧)، وانظر: "العناية" (١٠/ ٩٩).
(١٤) "المبدع" (١/ ٢٤١)، وانظر: "شرح غاية المنتهى" (١/ ٤٣).
(١٥) "حاشية الروض" (١/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>