للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الحنابلة: "فعل الفاحشة في قُبُلٍ أو دبر" (١).

وعند ابن حزم الظاهري: "هو من وطئ من لا يحل له النظر إلى مجرَّدها (٢)، وهو عالم بالتحريم" (٣).

ومن خلال ما سبق من التعريفات يظهر أن ثمة أمور متفق عليها في اعتبار الفعل زنا منها: إتيان الرجل للمرأة في القبل، وأن يكون إتيانه لها في غير عقد نكاح أو ملك، ولا يكون له شبهة في ذلك، وأن يكون عالمًا بالتحريم، غير مكره، وثمة أمور أخرى هي محل خلاف منها: اعتبار إتيان دبر المرأة أو دبر رجل آخر من الزنا كما هو في تعريف المالكية والحنابلة، بخلاف الحنفية والشافعية فخصوه بفرج المرأة.


(١) المغني (٩/ ٥٤).
(٢) أي إلى كونها مجرَّدة عن جميع الثياب.
(٣) المحلى (١٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>