للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول الشافعية والحنابلة, لأنهم لا يشترطون الإسلام في الإحصان.

القول الثاني: يكون الزوج محصنًا، والمرأة غير محصنة، وهو قول المالكية, لأنهم يشترطون الإسلام في الإحصان، والمرأة كتابية فلا تكون محصنة، ولا يشترطون توفر شروط الإحصان في الطرفين فعلى ذلك يكون الرجل محصنًا.

القول الثالث: لا يكون أحد من الزوجين محصنًا, لأن من شرط الإحصان الإسلام، والمرأة كتابية غير مسلمة، ومن شرطه أيضًا توفر الشروط في كلا الزوجين، والمرأة هنا لم تتوفر فيها جميع الشروط، فلا يكون الزوج محصنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>