(٢) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٤٥). (٣) أخرجه أحمد (١١/ ٥٠٣)، وأبو داود، كتاب: البيوع، باب: في الرجل يأكل مال ولده، رقم (٣٥٣٠)، وابن ماجه، كتاب: التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده، رقم (٢٢٩١). والحديث صححه ابن حزم كما في المحلى (٨/ ٥٠٨)، واحتج به ابن حجر بمجموع طرقه فقال في فتح الباري (٥/ ٢١١): "هو حديث أخرجه بن ماجه من حديث جابر، قال الدارقطني: غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن بن المنكدر، وقال بن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات، وله طريق أخرى عن جابر عند الطبراني في الصغير والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة، وفي الباب عن عائشة في صحيح بن حبان، وعن سمرة، وعن عمر كلاهما عند البزار، وعن بن مسعود عند الطبراني، وعن بن عمر عند أبي يعلى، فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به". وصححه الألباني كما في "إرواء الغليل" (٣/ ٣٢٣) فقال: "حديث: (أنت ومالك لأبيك) صحيح، وقد ورد من حديث جابر بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عمرو، وعبد اللَّه بن مسعود، وعالة، وسمرة بن جندب، وعبد اللَّه بن عمر، وأبي بكر الصديق، وأنس بن مالك، وعمر بن الخطاب، رضي اللَّه عنهم جميعًا"