للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٣١٩).
(٢) المبدع شرح المقنع (٩/ ٧٦)، وقال أيضًا (٩/ ٧٨): "كل زنى يوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود بالاتفاق".
(٣) الإنصاف (١٢/ ٧٨).
(٤) وسيأتي ذكر الحديث بتمامه مع تخريجه في مستند الإجماع.
(٥) نيل الأوطار (٧/ ١٢٦)، وقال أيضًا في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٣٨٤): "أما اشتراط أن يكونوا أربعة فهو نص القرآن الكريم، ونص السنة المتواترة، وعليه أجمع أهل الإسلام".
(٦) أضواء البيان (٥/ ٣٧٣).
(٧) سورة النساء، آية (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>