(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٥٤). (٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٨١)، وقال أيضًا: (٢/ ٣٧٩): "أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد"، وقال أيضًا (٢/ ٣٧٩): "اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل"، وقال أيضًا (٢/ ٣٧٩): "الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة". (٤) انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٦). (٥) المغني (٩/ ٦٥)، وقال أيضًا في المغني (١٠/ ١٦٨) في حق الفاسق: "لا نعلم خلافًا في رد شهادته". (٦) الشرح الكبير (١٠/ ١٩٦). (٧) العدة شرح العمدة (٥٤٤)، وقال أيضًا (٦٢١): "ولا نعلم خلافًا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرًا وباطنًا". (٨) تفسير القرطبي (٦/ ٣٥٠).