للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الاستذكار (٧/ ٣٤٢)، وقال أيضًا (٧/ ٤٨٥): "فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة"
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٥٤).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٨١)، وقال أيضًا: (٢/ ٣٧٩): "أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد"، وقال أيضًا (٢/ ٣٧٩): "اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل"، وقال أيضًا (٢/ ٣٧٩): "الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة".
(٤) انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٦).
(٥) المغني (٩/ ٦٥)، وقال أيضًا في المغني (١٠/ ١٦٨) في حق الفاسق: "لا نعلم خلافًا في رد شهادته".
(٦) الشرح الكبير (١٠/ ١٩٦).
(٧) العدة شرح العمدة (٥٤٤)، وقال أيضًا (٦٢١): "ولا نعلم خلافًا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرًا وباطنًا".
(٨) تفسير القرطبي (٦/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>