للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد (١)، وابن حزم (٢).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "لقد كنت أفركه من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فركًا، فيصلي فيه" (٣).

وفي لفظ: "لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه" (٤).

• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث من فعل عائشة -رضي اللَّه عنها-، وإقرار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفعلها.

٢ - ولأنه شيء غليظ لزج، لا يتشرب في الثوب إلا برطوبته، ثم تنجذب تلك الرطوبة بعد الجفاف، فلا يبقى إلا عينه، وأنها تزول بالفرك بخلاف الرطب؛ لأن العين - وإن زالت بالحت - فأجزاؤها المتشربة في الثوب قائمة، فبقيت النجاسة (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (٦)، فقالوا: يجزئ في يابسه من الرجل دون المرأة.

ولم يذكروا دليلًا على هذا، ولكن ربما اكتفاء بما ورد في حق جناب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن هذا للرجال فقط.

وخالف عمر، وأبو هريرة، وأنس -رضي اللَّه عنهم-، وابن المسيب (٧)، والأوزاعي، والثوري (٨)، والمالكية (٩)، ورواية عن أحمد (١٠)، فقالوا: لا يجزئ فركه وحتُّه مطلقا، ولا بد من الغسل.

وهذا مبني على نجاسة المني، وقد استدلوا على ذلك بحديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، وفيه عن المني: "كنت أغسله من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (١١). قالوا. والمني نجس فيجب غسله.


(١) "المغني" (٢/ ٤٩٧)، و"الإنصاف" (١/ ٣٤٠)، و"شرح المنتهى" (١/ ١٠٧).
(٢) "المحلى" (١/ ١٣٥).
(٣) مسلم كتاب الطهارة، باب حكم المني، (ح ٢٨٨)، (١/ ٢٣٨).
(٤) مسلم كتاب الطهارة، باب حكم المني، (ح ٢٩٠)، (١/ ٢٣٩).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٤).
(٦) "الإنصاف" (١/ ٣٤١).
(٧) "المحلى" (١/ ١٣٥)، وانظر: "المصنف" (١/ ١٠٤).
(٨) "المغني" (١/ ٤٩٧)، و"المجموع" (٢/ ٥٧٣).
(٩) "مواهب الجليل" (١/ ١٦٢)، وانظر: (١/ ١٠٤) "شرح الخرشي" (١/ ٩٢).
(١٠) "الإنصاف" (١/ ٣٤١).
(١١) البخاري كتاب الوضوء، باب غسل المني، (ح ٢٢٨)، (١/ ٩١)، مسلم كتاب الطهارة، باب حكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>