للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه أحمد (٣٧/ ١٨٤)، وأبو داود رقم (٤٣٨٠)، والنسائي رقم (٤٨٧٧)، وابن ماجه رقم (٢٥٩٧)، من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي، قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٧٦): "فيه ضعف؛ فإن أبا المنذر هذا مجهول؛ لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة"، وكذا قال الألباني في "إرواء الغليل" (٨/ ٧٩)، وقال ابن حجر في "تلخيص التحبير" (٤/ ١٢٤): "رجَّح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله".
ويتحصل مما سبق أن الحديث فيه علتان: الجهالة والإرسال، ولذا قال ابن حزم في المحلى (١٢/ ٥١): "وأما حديث حماد بن سلمة ففيه أبو المنذر لا يدرى من هو، وأبو أمية المخزومي ولا يدرى من هو، وهو أيضًا مرسل".
(٢) فتح الباري (١٢/ ١٢٦)، وانظر: شرح النووي (١١/ ١٩٥).
(٣) شرح النووي (١١/ ١٩٥)، وقال الرملي في "نهاية المحتاج" (٧/ ٤٦٣): "من أقر بعقوبة للَّه تعالى -أي بموجبها، كزنى، وسرقة، وشرب مسكر، ولو بعد دعوى، فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له، أي يجوز له كما في الروضة، لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه، وحكاه عن الأصحاب، والمعتمد الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>