(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٣٤٥). (٣) انظر: شرح مختصر خليل (٨/ ٤٦٨)، التاج والإكليل (٨/ ٢٠٧). (٤) انظر: إعانة الطالبين (٤/ ٢٩٨)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٤٦)، أما مذهب الحنابلة فإنهم - حسب بحثي - لم يُصرِّحوا برد شهادة من تعمَّد النظر بقصد التلذذ، وإنما يذكرون أنه يجوز للشاهد النظر إلى فرج الزانيين ويقيدون إباحة النظر بقصد أداء الشهادة. حتى أن الحجاوي لما أراد أن يذكر مسألة النظر بقصد التلذذ ذكر كلام الماوردي الشافعي، ولم يذكر كلامًا لأحد من فقهاء الحنابلة، وهو يدل على أنهم لم ينصُّوا على المسألة بعينها، واللَّه أعلم. انظر: المغني (٩/ ٦٥)، الإقناع (٢/ ٢٨٤)، الشرح الكبير (١٠/ ١٩٧)، كشاف القناع (٦/ ١٠٠)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٩٠)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٤٩). (٥) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٧)، وقد سبق بيان تحقيق الإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق في الحدود، مع بيان الأدلة، ونصوص أهل العلم في ذلك في المسألة رقم ٨٩ بعنوان: "يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولًا". (٦) انظر: الإقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع (٢/ ٦٣٨). (٧) انظر: الإقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع (٢/ ٦٣٨).