للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: المغني (١٠/ ١٩٠)، دقائق أولي النهى (٣/ ٥٩٥)، المحلى (٨/ ٢٥٩). وشهادة ولد الزنا في غير الزنا اتفق عليه الفقهاء حتى المالكية، وإنما منع المالكية من قبول شهادتهم في الزنا خاصة.
(٢) انظر: فتح القدير (٧/ ٤٢٢)، العناية شرح الهداية (٧/ ٤٢٢).
(٣) انظر: المغني (١٠/ ١٩٠).
(٤) انظر: المغني (١٠/ ١٩٠).
(٥) انظر: كشاف القناع (٦/ ٤٢٧).
(٦) وقد حكى بعض فقهاء المالكية اتفاق المذهب المالكي على ذلك قال الخرشي في التاج والإكليل (٨/ ١٧٩) "قال المازري: لم يختلف المذهب في رد شهادة ولد الزنا في الزنا", وقال الخطاب في مواهب الجليل (٦/ ١٦١) "اتفق المذهب على رد شهادته في ذلك انتهى، وتَبع في الاتفاق ابن الحاجب، وهذه طريقة المازري".

<<  <  ج: ص:  >  >>