للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإجماع (١١٢).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٣٨٨).
(٣) شرح صحيح البخاري (٨/ ٤٣١).
(٤) فتح الباري (١٢/ ١١٨)، لكنه لم ينقله عنه بالحرف حيث قال: "قال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارًا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة".
(٥) الحاوي الكبير (١٣/ ١٩٢).
(٦) المحلى (١٢/ ١٦٩)، وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا طائفة من الخوارج تُسمى بالأزارقة، كما نص عليه مع الإجماع على المسألة في كتابه الأحكام في أصول الأحكام (٦/ ٣١٠) فقال: "لا خلاف بين أحد من المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن".
(٧) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٩/ ٧٩)، وقال أيضًا في الاستذكار (٧/ ٤٧٨): "أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم".

<<  <  ج: ص:  >  >>