(٢) أحكام القرآن (٣/ ٣٨٨). (٣) شرح صحيح البخاري (٨/ ٤٣١). (٤) فتح الباري (١٢/ ١١٨)، لكنه لم ينقله عنه بالحرف حيث قال: "قال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارًا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة". (٥) الحاوي الكبير (١٣/ ١٩٢). (٦) المحلى (١٢/ ١٦٩)، وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا طائفة من الخوارج تُسمى بالأزارقة، كما نص عليه مع الإجماع على المسألة في كتابه الأحكام في أصول الأحكام (٦/ ٣١٠) فقال: "لا خلاف بين أحد من المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن". (٧) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٩/ ٧٩)، وقال أيضًا في الاستذكار (٧/ ٤٧٨): "أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم".