للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وسبب استثناء زنا المحارم ما روي عن بعض السلف من أن من زنى بامرأة من محارمه فإنه يُقتل، سواء كان محصنا أو غير محصن، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: المحلى (١٢/ ٢٠١)، المغني (٩/ ٥٤)، الفروع (٦/ ٧٢)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٢) سورة النور، آية (٢).
(٣) شرح صحيح البخارى (٨/ ٤٦٧).
(٤) المحلى (١٢/ ١٦٩).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) الاستذكار (٧/ ٤٨٠)، وقال أيضًا في الاستذكار (٧/ ٤٨٥): "وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صراحًا، لا كناية، فإذا ثبت على إقراره، ولم ينزع عنه، وكان محصنًا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرًا جلد مائة، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء".
(٧) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٧).
(٨) شرح النووي (١١/ ١٨٩).
(٩) فتح الباري (١٢/ ١٥٧).
(١٠) عمدة القاري (٢٤/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>