(٢) فتح الباري (١٢/ ١١٨)، لكنه لم ينقله عنه بالحرف حيث قال: "قال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة". (٣) الحاوي الكبير (١٣/ ١٩٢) (٤) المحلى (١٢/ ١٦٩)، وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا الأزارقة كما نص عليه مع الإجماع على المسألة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (٦/ ٣١٠) فقال: "لا خلاف بين أحد من المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن". (٥) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٩/ ٧٩)، وقال أيضًا في الاستذكار (٧/ ٤٨٥): "وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صراحًا، لا كناية، فإذا ثبت على إقراره، ولم ينزع عنه، وكان محصنًا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرًا جلد مائة، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء"، وقال أيضًا في الاستذكار (٧/ ٤٧٨): "أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم". (٦) الهداية شرح البداية (٢/ ٩٦). (٧) إكمال المعلم (٥/ ٢٧٠).